حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٧٣
قوله حتى ينكح أي لينتظر حتى ينكح فيتركها أو يتركها فيخطبها فهذه ليست غاية لقوله لا يخطب حتى يقال يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح مع أنها لا تجوز حينئذ بل غاية للانتظار المفهوم
(٧٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 ... » »»