حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٨
باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين أي فوصيته لتمام قبيلته ولا يختص بها بعض دون بعض كما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين أمر بانذار عشيرته الأقربين عمم الانذار لتمام قريش وهم قبيلته وما خص به أحدا منهم دون غيره قوله فعم أي عمهم بالانذار وخص أي خص من كان أهلا لذلك بالخطاب والنداء أنقذوا من الانقاذ أي خلصوها من النار بترك أسبابها والاشتغال بأسباب الجنة من الله من رحمته أو دفع عذابه أو بدله وثبوت الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئا سيما إذا كان محتاجا فيها إلى الاذن من الله تعالى فقد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا غير أن لكم رحما استثناء منقطع سأبلها من بل الرحم من باب نصر إذا وصل أي سأصلها في الدنيا ولا أغنى من الله شيئا كذا في النهاية قلت أو بالشفاعة في الآخرة أي ان آمنتم لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا لا وصل الآخرة واستعير البل لوصل الرحم لان بعض الأشياء تتصل بالنداوة وتتفرق باليبس فاستعير البل للوصل واليبس القطيعة ببلالها في القاموس بلال ككتاب الماء ويثلث وكل ما يبل به الحلق وفي المجمع البلال بكسر باء ويروى بفتحها قيل شبه القطيعة بالحرارة تطفأ بالماء وفي النهاية بالبلال جمع بلل وقيل هو كل ما بل
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: الحلق (1)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»