حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٤
فتمهيد لذلك وهو من التخويل بمعنى التمليك وقوله وجعلتني له كالتفسير له قوله التشديد في حمل الحمير على الخيل أي انزائها عليها وتخصيص انزاء الحمر على الخيل إما لأنه المعتاد دون العكس ولكونه المذكور في الحديثين المذكورين وأما العكس فليس النهي عنه بصريح وإنما يؤخذ بالقياس وقد يمنع صحة القياس بأن ههنا قطعا لنسل الخيل بخلاف العكس والله تعالى أعلم قوله لو حملنا من الحمل أي أنزينا وكلمة لو شرطية جوابها لكانت لنا مثل هذه والإشارة إلى بغلة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين لا يعلمون أي أحكام الشريعة أو ما هو الأولى والأنسب بالحكمة أو هو منزل منزلة اللازم أي من ليسوا من أهل المعرفة أصلا قيل سبب الكراهة استبدال الأدنى بالذي هو خير واستدل على جواز اتخاذ البغال بركوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عليها وبامتنان الله تعالى على الناس بها بقوله والخيل والبغال أجيب بجواز أن تكون البغال كالصور فإن عملها حرام واستعمالها في الفرش مباح والله تعالى أعلم قوله قال لا أجابه على حسب ظنه وإلا فقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرأ فيهما سرا ومن لا يرى القراءة في تمام الركعات الأربع يمكن أن يحمل الجواب على ذلك بناء على حمل السؤال على السؤال عن القراءة في تمام الركعات ولا يخلو عن بعد فلعله من كلام السابق بتقدير قال يقرأ في نفسه أي سرا خمشا بفتح خاء معجمة وسكون ميم مصدر خمش وجهه خمشا
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، النهي (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»