أراد فبالأولى يستحق أن يكتب له حسنات وهذا لا يخالف حديث إنما الأعمال بالنيات لأن المفروض وجود النية في أصل ربط هذه الفرس وتلك كافية تغنيا أي إظهار للغنى عند الناس وتعففا أي استغناء بها عن الطلب من الناس حق الله في رقابها ولا ظهورها فسر من أوجب الزكاة في الخيل الحق في الرقاب بها وفي الظهور بالإعارة من المحتاج ويمكن لمن لا يوجب الزكاة فيها أن يقول المراد بالحق الشكر ومعنى في رقابها لأجل تمليك رقابها وظهورها أي لأجل إباحة ظهورها وفي الكلام ههنا نوع بسط ذكرناه في محل آخر ونواء بالكسر والمد أي معاداة ومناواة الجامعة أي العامة المتناولة لكل خير وشر الفاذة المنفردة في معناها القليلة النظير
(٢١٧)