عن الشر والتأنيث للخبر قوله إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها محمول على ماذا عملت برضاه بإذن صريح أو بإذن مفهوم من اطراد العرف كاعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به هذا إذا علمت أن نفس الزوج كنفوس غالب الناس في السماحة وان شكت في رضاه فلا بد من صريح الاذن وأما إعطاء الكثير فلا بد فيه من صريح الاذن أيضا والخازن الذي بيده حفظ الطعام أو نحوه وربما هو الذي يباشر الاعطاء كل واحد منهما أي من الزوج والزوجة وهما الأصل
(٦٥)