حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ١٦٣
بحسب العلم بأن الناس لكثرتهم ما تيسر لكلهم الاطلاع على تمام الحال فبعضهم اطلعوا على تلبيته دبر الصلاة وبعضهم على تلبيته عند الاستواء على الراحلة وبعضهم على تلبيته حين استواء الراحلة على البيداء فزعم كل أن ما سمعه أول تلبيته وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحرم بها فنقل الامر على وفق ذلك وكان الامر أنه أحرم من بعد الفراغ من الصلاة في مسجد ذي الحليفة والله تعالى أعلم قوله الذي تكذبون فيها هكذا في النسخة التي كانت عندي بتذكير الموصول وكأنه لاعتبار أنه المكان وأما التأنيث فهو الأصل ثم رأيت أن التأنيث في غالب النسخ فلعله المعتمد ومعنى تكذبون فيها في شأنها ونسبة الاحرام إليها بأنه كان من عندها ما أهل أي ما رفع صوته بالتلبية الا من مسجد ذي الحليفة أي حين ركب لا حين فرغ من الركعتين فإن بن عمر كان يظن الاهلال عند الركوب والله تعالى أعلم
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»