افتعال من التؤدة أي ليتأن ولا يتعجل بالمضي على فتيانا فأتموا أي فاقتدوا به وخذوا بقوله واتركوا قولنا ان خالف قوله قال تعالى وأتموا الحج أي واتمام كل بإتيانه بسفر جديد أو باحرام جديد لا يجعل أحدهما تابعا للآخر لم يحل أي والمتمتع قد يحل إذا لم يكن تمتعه على وجه القران والحاصل أن الجمع بين القرآن والسنة قد أداه إلى النهي عن التمتع والقران جميعا فيحصل حينئذ الاتمام والحل يوم النحر لا قبله والله تعالى أعلم قوله قال فيها أي في النهي عن المتعة قائل برأيه فلا عبرة له في مقابلة صريح السنة والله تعالى أعلم قوله تسع حجج بكسر الحاء المهملة وبجيم مكررة أي تسع سنين ثم أذن من التأذين والايذان أي نادى وأعلم والمراد أمر بالنداء فنادى المنادي ويحتمل على بعد أن يقرأ على بناء المفعول حاج أي خارج إلى الحج يلتمس أي يقصد ويطلب والافراد
(١٥٥)