اما أن يحمل على أنه كان قبل شرع الجزية أو على أن الكلام في العرب وهم لا يقبل منهم الجزية والا فالقتال في أهل الكتاب يرتفع بالجزية أيضا والمراد بهذا القول إظهار الاسلام فشمل الشهادة له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة والاعتراف بكل ما علم مجيئه به من فرق بالتشديد أو التخفيف أي من قال بوجوب الصلاة دون الزكاة أو يفعل الصلاة ويترك الزكاة فإن الزكاة حق المال أشار به إلى دخولها في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الا بحقه ولذلك رجع عمر إلى أبي بكر وعلم أن فعله موافق للحديث وأنه قد وفق به من الله تعالى عقالا هو بكسر العين الحبل الذي يعقل به البعير وليس من الصدقة فلا يحل له القتال فقيل أراد المبالغة بأنهم لو منعوا من الصدقة ما يساوي هذا القدر لحل قتالهم فكيف إذا منعوا الزكاة كلها وقيل قد يطلق العقال على صدقة عام وهو المراد ههنا ما هو أي سبب رجوعي إلى رأى أبي بكر الا أن رأيت الخ أي لما ذكر أبو بكر من قوله فإن الزكاة حق المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال قوله في كل أربعين لعل هذا إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فيوافق الأحاديث الاخر
(١٥)