التكليف بالزكاة بعد الصلاة وهذا باطل بالاتفاق وهذا الحديث ليس مسوقا لتفاصيل الشرائع بل لكيفية الدعوة إلى الشرائع إجمالا وأما تفاصيلها فذاك أمر مفوض إلى معرفة معاذ فترك ذكر الصوم والحج لا يضر كما لا يضر ترك تفاصيل الصلاة والزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الظاهر أن المراد من أغنياء أهل تلك البلدة وفقرائهم فالحديث دليل لمن يقول بمنع نقل الزكاة من بلدة إلى بلدة ويحتمل أن المراد من أغنياء المسلمين وفقرائهم حيثما كانوا فيؤخذ من الحديث جواز النقل فاتق دعوة المظلوم أي فلا تظلمهم في الاخذ خوفا من دعائهم عليك وفيه أن الظلم ينبغي تركه للكل وإن كان لا يبالي بالمعاصي لخوفه منه وأنه منفرد عن سائر المعاصي بما فيه من خوف دعوة المظلوم وقد جاء في بعض الروايات فإنها ليست بينها وبين الله حجاب أي ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يمنعها والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا كما جاء في الحديث عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه وإسناده صحيح قال بن العربي هذا الحديث وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على ثلاث مراتب اما أن يعجل له ما طلب واما أن يؤخر له أفضل منه وأما أن يدفع عنه من السوء مثله وهذا كما قيد مطلق قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه بقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه ان شاء ذكره السيوطي قوله (ومن عددهن لأصابع يديه يريد أن ضمير عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك يريد انه كان كارها له ولدينه صلى الله تعالى عليه وسلم الا إن الله تعالى من عليه واني كنت أمرا الخ الظاهر أن كان زائده والمراد أني في حال لا أعقل شيئا الخ وليس المراد أنه كان في سالف الزمان كذلك ومقصوده أنه
(٤)