ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه ولا يخفى أن الحج والعمرة عن الغير ليسا بواجبين على الفاعل فالظاهر حمل الامر على الندب وحينئذ ففي دلالة الحديث على وجوب العمرة خفاء لا يخفى والله تعالى أعلم قوله الحجة المبرورة قيل هي التي لا يخالطها إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هي المقبولة المقابلة بالبر وهو الثواب ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي وقيل هي التي لا رياء فيها وقيل هي التي لا يعقبها معصية وهما داخلان فيما قبلهما ليس لها جزاء الا الجنة أي دخولها أولا والا فمطلق الدخول يكفي فيه الايمان وعلى هذا فهذا الحديث من أدلة أن الحج يغفر به الكبائر أيضا لحديث رجع كيوم ولدته أمه بل هذا الحديث يفيد مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر والله تعالى أعلم والعمرة إلى العمرة قيل يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع أي العمرة
(١١٢)