حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ١٠٨
الظاهر لان مواليها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه نعم يلزم منه أن يفسد البيع لأنه شرط في نفع لاحد العاقدين ومثله مفسد وأيضا هو من باب الخداع فتجويزه مشكل ولا مخلص الا بالقول بأن للشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا البيع بالجواز ليبطل عليهم الشرط بعد وجوده للمبالغة في الانزجار والله تعالى أعلم وقوله هو لها صدقة فالظاهر أن صدقة بالرفع خبر ولها بمعنى في حقها متعلق بها قال بن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة صدقة فصارت حالا والنصب على الحال أو يجعل لها الخبر انتهى فليتأمل قوله وكان زوجها حرا أي حين خيرت فالتخيير للعتق لا لكون الزوج عبدا وبه قال علماؤنا وما جاء أنه كان عبدا فمحمله أن الراوي ما علم بعتقه فزعم بقاءه على الحال الأولى ومن أثبت الحرية فمعه زيادة علم فيقبل والله تعالى أعلم قوله فأضاعه أي بترك القيام بالخدمة والعلف ونحوها أبتاعه أي أشتريه انه بائعه اسم فاعل أي يبيعه برخص بضم راء وسكون خاء ضد الغلاء فان العائد أي بالفعل الاختياري بخلاف ما إذا رده الإرث فلا يسمى صاحبه عائدا والحاصل أن
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»