حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٤ - الصفحة ٨٠
أي لا تفعلن فاغتسلت مبني على أنه غسله وأن من يغسل الميت ينبغي له أن يغتسل ويحتمل أن يخص ذلك بالكافر لقوله تعالى إنما المشركون نجس لكن الأحاديث تقتضي العموم نعم لو قيل إن اغتساله من جهة المواراة وموارا الكافر توجب الغسل لنجاسته لكان له وجه والله تعالى أعلم قوله الحدوا من لحد كمنع أو ألحد قوله والشق لغيرنا في المجمع لأهل الكتاب والمراد تفضيل اللحد وقيل قوله لنا أي لي