حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٤ - الصفحة ٥٦
ويحتمل أن ذلك العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذكور تثقيلا للميزان. قوله الراكب خلف الجنازة أي اللائق بحاله أن يكون خلف الجنازة والماشي حيث شاء أي من اليمين واليسار والقدام والخلف فإن حاجة الحمل قد تدعو إلى جميع ذلك والطفل بعمومه يشمل من استهل ومن لا وبه أخذ أحمد وغيره لكن الجمهور أخذوا بحديث جابر الطفل لا يصلي عليه حتى يستهل ترجيحا للنهي عن الحل