حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
قوله لا يدع أربعا قبل الظهر يفيد أن الغالب في عمله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصلي قبل الظهر أربعا لا ركعتين وما جاء انه كان يصلي ركعتين فلعله كان أحيانا يقتصر عليهما والله تعالى أعلم. قوله ركعتا الفجر أي سنة الفجر وهي المشهورة بهذا الاسم ويحتمل الفرض خير من الدنيا أي خير من أن يعطي تمام الدنيا في سبيل الله تعالى أو هو على اعتقادهم أن في الدنيا خيرا والا فذرة من الآخرة
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 245 247 248 249 252 253 255 256 257 258 ... » »»