حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١٩
لا اثبات الجهة وقيل التفويض أسلم. قوله فيرد علي أي بالقول حين كان الكلام مباحا في الصلاة وأن تقوموا لله قانتين أي ساكتين عما لا ينبغي من الكلام فهذا الحديث تفسير لقوله تعالى وقوموا لله قانتين قوله فأمرنا بالسكوت أي عن ذلك الكلام الذي كنا عليه لا عن مطلق الكلام فلا اشكال بالأذكار والقراءة ما قرب وما بعد أي تفكرت فيما يصلح للمنع من الوجوه القريبة أو البعيدة أيها