حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
الله تعالى عليه وسلم أولا لا يصلي على من مات مديونا زجرا فلما فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه وكان من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجب على الامام ذلك الآن وقيل بل هو الحكم في حق كل امام يجب عليه أن يقضي دين المديون من بيت المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قوله من ههنا هو استفهام وفي الكلام اختصار أي فقيل له فلان وفلان وفلان فقال لهم قوموا والمعنى فقال لمن ههنا أي بالبصرة من أهل المدينة قوموا فحذف اللام نصف صاع بر دليل لعلمائنا الحنفية في القدر
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 192 193 194 195 196 ... » »»