قوله ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعد ومن معه لا يخفى أنه في هذه الحالة لم يبق أحد في هذه الصورة وجاه العدو فكان هذه الصورة فيما إذا كان الخوف قليلا بحيث لا يضر عدم بقاء أحد وجاه العدو ساعة ولا يرجى منهم خوف بذلك أو لان العدو إذا رأوهم في الصلاة ذاهبين آيبين لا يقعوا عليهم بخلاف ما لو لم يفعلوا ذلك والله تعالى أعلم قوله أجمعوا أمركم من الاجماع أي اعزموا عليه
(١٧٤)