حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات وان كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الامام وركعة أخرى يأتي بها منفردا كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه في صلاة الخوف وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة قلت لا منافاة بين وجوب واحدة والعمل باثنتين حتى يحتاج إلى التأويل للتوفيق لجواز أنهم عملوا بالأحب والأولى والله تعالى أعلم. قوله الا أنها كانت عقبا أي تسجد طائفة بعد طائفة فهم يتعاقبون السجود تعاقب الغزاة قامت طائفة منهم أي في حذاء العدو سجد الذين كانوا قياما أي في آخر صلاتهم ظاهره أن الذين كانوا معه آخرا ما سجدوا سجود الركعة الأولى والله تعالى أعلم
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 174 175 176 ... » »»