حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ٧٩
الركعة الأولى والله تعالى أعلم نابكم عرضكم إنما التصفيق للنساء أي مشروع لهن فعله إذا نابهن شئ كما يدل عليه روايات الحديث أو هو من أفعال النساء ولعبهن فلا يليق لاحد أن يفعله في الصلاة فقوله من نابه على الأول يحمل على الرجال وعلى الثاني يعم الرجال والنساء والأول مختار الجمهور بشهادة الأحاديث والثاني مختار المالكية تصلي للناس أي إماما لهم والا فالصلاة لله ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء قوله متوشحا متلحفا بثوبه وهو أن يعقد طرفي الثوب على صدره
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»