الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا وعلى هذا فادراج المصنف الحديث في الباب لان هذا النداء كان من جملة بداءة الأذان ومقدماته وقيل يمكن حمله على الأذان المعهود باعتبار أن في الكلام تقديرا للاختصار مثل فافترقوا فرأى عبد الله بن زيد الأذان فجاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقص عليه رؤياه فقال عمر أولا تبعثون الخ ويرد عليه أن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن زيد رائي الأذان فلا يصح بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال أولا تبعثون رجلا وقد يجاب بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية من نواحي المسجد حين جاء عبد الله بن زيد برؤيا الأذان عنده صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قص الرؤيا سمع الصوت حين ذلك فحضر عنده صلى الله تعالى عليه وسلم وأشار بقوله أو لا تبعثون رجلا إلى أن عبد الله لا يصلح لذلك فابعثوا رجلا آخر يصلح له والله تعالى أعلم قوله (627) أن يشفع الأذان محمول على التغليب والا فكلمة التوحيد مفردة في آخره وكذا قوله يوتر الإقامة محمول على التغليب أو معناه أن يجعل على نصف الأذان فيما يصلح للانتصاف فلا يشكل بتكرر التكبير في أولها ولا بكلمة التوحيد في آخرها والله تعالى أعلم قوله (628) كان الأذان
(٣)