حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
ويرى لعن مطلق الكفارين في الصلاة جائزا والله تعالى أعلم قوله (1080) فلم يقنت هذا يدل على أن القنوت في الصبح كان أياما ثم نسخ أو أنه كان مخصوصا بأيام المهام والثاني أنسب بأحاديث القنوت واليه مال أحمد وغيره انها أي القنوت أو الدوام عليه وتأنيث الضمير باعتبار الخبر قوله (1081) فأخذ قبضة بفتح القاف أو ضمها أبرده من التبريد أحوله من التحويل لجبهتي أي لأضع عليها الجبهة وذلك