بطريق البيان نحو أعجبني زيد وكرمه قال الخطابي فيه دليل على أن سؤر السباع نجس والا لم يكن لسؤالهم عنه ولا لجوابه إياهم بهذا الكلام معنى قلت وكذا على أن القليل من الماء يتنجس بوقوع النجاسة قلتين زاد عبد الرزاق عن بن جريج بسند مرسل بقلال هجر قال بن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا فاندفع ما يتوهم من الجهالة لم يحمل الخبث بفتحتين أي يدفعه عن نفسه لا أنه يضعف عن حمله إذ لا فرق إذا بين ما بلغ من الماء قلتين وبين ما دونه والحديث إنما ورد مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي يتنجس وبين الذي لا يتنجس ويؤكد المطلوب رواية لا ينجس رواها أبو داود وغيره قوله (53) لا تزرموه بضم تاء واسكان زاي معجمة وبعدها راء مهملة أي لا تقطعوا عليه البول يقال زرم البول بالكسر إذا انقطع وأزرمه غيره فصبه عليه أخذ منه المصنف ان الماء لا ينجس وان قل وذلك لان الدلو من الماء قليل وقد صب على البول فيختلط به فلو تنجس الماء باختلاط البول يلزم أن يكون هذا تكثيرا للنجاسة لا إزالة لها وهو خلاف المعقول فلزم أن الماء لا يتنجس باختلاط النجس وأن قل وفيه بحث أما أو لا فيجوز أن يكون صب الماء عليه لدفع رائحة البول لا لتطهير المسجد وتكون
(٤٧)