حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
قوله (582) كنا نصليها الخ والظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان بل مندوبتان ولم أر للمانعين جوابا شافيا والله تعالى أعلم قوله (583) لا يصلي الا ركعتين خفيفتين أي قبل الفرض قوله قال حر وعبد قيل هما أبو بكر وبلال ثم انته أمر من الانتهاء فما دامت أي وكذا انته ما دامت أي الشمس كأنها حجفة بتقديم