قيد رمح أي قدره وتسجر على بناء المفعول أي توقد فالأولى التصديق بأمثال هذا وترك الجدال ثم لعل المقصود بيان أن الصلاة مباحة إلى طلوع الشمس والى الغروب في الجملة وهذا لا ينافي كراهة النفل بعد أداء صلاة الفجر والعصر فليتأمل والله تعالى أعلم قوله (573) الا أن تكون الشمس الخ دلالة الاستثناء على الجواز بالمفهوم وهو غير معتبر عند قوم ودلالة الاطلاق أقوى منه عند آخرين ويكفي لصحته جواز بعض أفراد الصلاة كالقضاء وكأن القائلين بالاطلاق اعتمدوا بعض ما ذكرنا والله تعالى
(٢٨٠)