حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
ولم يمس ماء كناية عن ترك الوضوء فكأنه ترك الوضوء فغسل اليدين لبيان الجواز قوله (183) من غير احتلام للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا عن الاضطرارية قوله (185) كان آخر الامرين أي تحقق الامر أن الوضوء والترك لكن كان آخرهما الترك وهذا نص في
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»