حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٠٨
ولم يمس ماء كناية عن ترك الوضوء فكأنه ترك الوضوء فغسل اليدين لبيان الجواز قوله (183) من غير احتلام للتنصيص على أن الجنابة الاختيارية لا تفسد الصوم فضلا عن الاضطرارية قوله (185) كان آخر الامرين أي تحقق الامر أن الوضوء والترك لكن كان آخرهما الترك وهذا نص في