شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
(لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) قال النووي قيل في معناه سبعة أقوال أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق والثاني المراد كفر النعمة وحق الاسلام الثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه والرابع أنه فعل كفعل الكفار والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا بل دوموا مسلمين والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه قال الأزهري في التهذيب يقال للابس السلاح الكافر والسابع قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض ثم إن الرواية يضرب برفع هذا هو الصواب وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا وضبطه بعضهم بإسكان الباء قال القاضي وهو إحالة للمعنى والصواب الضم
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 126 127 132 137 138 139 ... » »»