شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ١٢١
عضديه مثل ثدي المرأة ومعلوم أن هذا ليس بحرام قال وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال احلقوه كله أو اتركوه كله وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا قال أصحابنا حلق الرأس جائز بكل حال لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه وان لم يشق استحب تركه وقال القرطبي قوله سيماهم التحليق أي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة الدنيا وشعارا ليعرفوا به وهذا منهم جهل بما يزهد ومالا يزهد فيه وابتداع منهم في دين الله شيئا
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 117 118 119 120 121 122 123 126 127 132 ... » »»