شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٨
إليها فلا يجوز له أن يبيعها ولا يمنع منها أحدا ينتفع بها هذا إذا لم يكن الماء ملكه أو على قول من يرى أن الماء لا يملك (راوية خمر) قال أبو عبيد هي والمزادة بمعنى (لما نزلت آيات الربا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا على الناس ثم حرم التجارة في الخمر) قال النووي قال القاضي عياض وغيره تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة فإن آية الربا آخر ما نزلت أو من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرم الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 307 308 311 312 316 317 320 ... » »»