الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٦
(وعن الثنيا إلا أن تعلم) هي أن يستثنى في عقد
البيع
شئ
مجهول
فيفسده وقيل هو أن يباع شئ جزافا فلا
يجوز
أن يستثنى منه شئ قل أو كثر (والمعاومة) هو
بيع
ثمر النخل والشجر سنتين
(٢٩٦)
مفاتيح البحث:
البيع
(2)
،
الجهل
(1)
،
الجواز
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
281
288
291
294
295
296
297
298
299
307
308
...
»
»»
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org