شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٨٧
القبور كون الجص أحرق بالنار قال وحينئذ فلا بأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه قال المزي في الأطراف سليمان لم يسمع من جابر فلعل بن جريج رواه عن سليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أو عن أبي الزبير عن جابر مسندا ورواه بن ماجة عن بن جريج عن سليمان عن موسى عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شئ قال العراقي يحتمل أن المراد مطلق الكتابة كتابة اسم صاحب القبر عليه أو تاريخ وفاته أو المراد كتاب شئ من القرآن وأسماء الله تعالى للتبرك لاحتمال أن يوطأ أو يسقط على الأرض فيصير تحت الأرجل وقال الحاكم في المستدرك بعد تخريجه هذا الحديث هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب يكتبون على قبورهم وهو شئ أخذه الخلف عن السلف وتعقبه الذهبي في مختصره بأنه محدث ولم يبلغهم النهي عن تقصيص القبور بالقاف قال في النهاية هو بناؤها بالقصة وهو الجص
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 ... » »»