شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة قال النووي وهذا قوي
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»