الصاد والأول أشهر وأفصح يسمى ذا اليدين هو الخرباق بن عمر وبكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف قال أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي ترك قال النووي فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة فجوابه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على تعين من البقاء في الصلاة كأنهم كانوا مجوزين بنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين والثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابا وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومؤا أي نعم فعلى هذه الرواية لم يتكلموا فإن قيل كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر الصلاة إلى قول غيره إماما كان أو مأموما ولا يعمل الا على يقين نفسه فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو وبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول
(٢١)