شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
قال النووي اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيهما أفضل فعند الشافعي رحمه الله معناه الا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي وعند مالك الا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف رضي الله تعالى عنه لا ينهزه أي لا يحركه
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»