شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا قال القرطبي روى بأو وبالواو وهي الأظهر ويكون مراد النهي الصلاة على الجنازة والدفن لأنه إنما يكون أثر الصلاة عليها وأما رواية أو ففيها إشكال الا إذا قلنا إن أو تكون بمعنى الواو كما قاله الكوفي قائم الظهيرة هي شدة الحر وقائم الظهيرة قائم الظل الذي لا يزيد
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 275 276 278 280 281 283 ... » »»