شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
موضع الحال فيوجب جعله نكرة بالتأويل كغيره من المعارف الواقعة أحوالا كارسلها العراك عن خباب بمعجمة وموحدتين شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء هي الرمل فلم يشكنا قال في النهاية أي شكونا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر وسألوه تأخيرها قليلا فلم يشكهم أي لم يجبهم إلى ذلك ولم يزل شكواهم يقال أشكيت الرجل إذا أزلت شكواه وإذا حملته على الشكوى قال وهذا الحديث يذكر في مواقيت الصلاة لأجل قول أبي إسحاق رواية قيل لأبي إسحاق في تعجيلها قال نعم والفقهاء يذكرونه في السجود فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباهم في السجود من شدة الجر فنهوا عن ذلك وانهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على أطراف ثيابهم وقال القرطبي يحتمل أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالابراد ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الابراد فلم يجبهم إلى ذلك وقد قال ثعلب في قوله فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا في الابراد حكاه عنه
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 249 251 252 253 254 ... » »»