شرح سنن النسائي - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
وعشرين درجة فقيل الدرجة أصغر من الجزء فكان الخمس والعشرين إذا جزئت درجات كانت سبعا وعشرين وقيل يحمل على أن الله تعالى كتب فيها أنها أفضل بخمسة وعشرين جزءا ثم تفضل بزيادة درجتين وقيل أن هذا بحسب أحوال المصلين فمن حافظ على أحوال الجماعة واشتدت عنايته بذلك كان ثوابه سبعا وعشرين ومن نقص عن ذلك كان ثوابه خمسا وعشرين وقيل إنه راجع إلى أعيان الصلاة فيكون في بعضها سبعا وعشرين وفي بعضها خمسا وعشرين انتهى زاد بن سيد الناس ثم قيل بعد ذلك يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن بالمسجد وغيره قال وهل هذه الدرجات أو الاجزاء بمعنى الصلوات فيكون صلاة الجماعة بمثابة خمس وعشرين أو سبع وعشرين صلاة أو يقال أن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكونا بمقدار الصلاة الظاهر الأول ففي حديث لأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة من صلاة الفذ رواه السراج وفي لف له صلاة مع الامام أفضل من خمسة وعشرين صلاة يصليها وحده اسنادهما صحيح وفي حديث بن مسعود بخمس وعشرين صلاة انتهى وقال الترمذي عامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بخمس وعشرين الا بن عمر رضي الله عنه فإنه قال بسبع وعشرين صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس قال النووي اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الماوردي في الحاوي في ذلك وجهين
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 238 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»