الشؤم في الدار والمرأة والفرس قال مالك وطائفة هو على ظاهره فإنه قد يحصل عند سكنى الدار المعينة أو اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم الهلاك بقضاء الله ويجعل الله ذلك سببا له وقال الخطابي وكثيرون وهو في معنى الاستثناء من الطيرة أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعريضها للريب وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وقيل حرانتها عبد وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فرض عليه وقيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة واعترض بعض الملاحدة على هذا الحديث بحديث لا طيرة فأجاب بن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث لا طيرة أي لا طيرة إلا في هذه الثلاثة
(٢٤٣)