الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ١٥٤
لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة هو شك من الراوي هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط فهي مرفوعة عطفا على الأولى قال (ق 232 / 2) مالك أرى ذلك من العين بضم الهمزة أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس قال أبو عبيدة كانوا يقلدون البعير الأوتار حذرا من العين فأمرهم صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا وقال محمد بن الحسن وغيره معناه لا تقلدوها أوتار القسي لئلا تضيق على أعناقها فتخنقها
(١٥٤)
مفاتيح البحث: محمد بن الحسن (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»