كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة الخ قال النووي هذا الحديث معدود من الأحاديث المشكلة والأصح في تأويله أن معناه أنه كان في أو الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كثر في زمن عمر وكثر استعمال الناس لهذا الصيغة وغلب إرادة الاستئناف بها حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر وذكر القرطبي أنه ألف في هذا الحديث جزءا أشبع فيه القول.
أناة بفتح الهمزة أي مهملة وبقية استمتاع لانتظار الرجعة.