الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
غلط من الرواة لأن الصدقة المفروضة لا تصرف هذا المصرف بل هي لأصناف سماها الله تعالى وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجوز صرفها من إبل الصدقة لهذا الحديث فأخذ بظاهره وقال جمهور أصحابنا وغيرهم معناه اشتراها من أهل الصدقة بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل.