يقسم خمسون منكم على رجل منهم قال النووي هذا مما يجب تأويله لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة والمعنى يؤخذ منكم خمسون يمينا والحالف هم الورثة قلت بخط الصريفيني يقسم خمسون منكم وهذه واضحة لا تحتاج إلى دليل فيدفع برمته بضم الراء وهي الحبل الذي يربط في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى ولي القتيل فوداه بتخفيف الدال أي دفع ديته مربدا بكسر الميم وفتح الباء الموضع الذي تحبس فيه الإبل فركضتني أي رفستني.
(٢٦٧)