الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٤ - الصفحة ١٧١
فليتبع بسكون الباء وقيل بتشديدها مبنيا للفاعل أي فليحتل.
نهي عن بيع فضل الماء هو محمول على الحديث الثاني.
نهى عن بيع ضراب الجمل أي أجرته.
والأرض لتحرث معناه نهى عن إجارتها للزرع وهو نهي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا أو محمول على إجارتها ببعض ما يخرج من الزرع.
(١٧١)
مفاتيح البحث: النهي (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»