ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال العلماء هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف بهما وليس فيه دليل على وجوب السعي ولا على عدم وجوبه فأخبرته عائشة أن الآية ليس فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه وبينت الحكمة والسبب في نظمها وأنها نزلت في الأنصار يقال لهما إساف ونائلة قال القاضي هذه الرواية غلط والصواب ما في سائر الروايات يهلون لمناة وأما إساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر وإنما كانا رجلا وامرأة من جرهم زنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين
(٣٥٣)