بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر وربا الجاهلية موضوع أي الزائد على رأس المال بأمان الله في بعض الصول في بأمانة الله أي أن الله ائتمنكم عليهن فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها بكلمة الله قيل المراد بها قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعليه الخطابي وغيره وقيل كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل بإباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال النووي وهذا هو الصحيح وقيل المراد بها الإيجاب والقبول ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب حدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه وقال القاضي كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك وقال النووي المختار أمعناه لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان امرأة أم رجلا أجنبيا أم محرما منها غير مبرح بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء أي غير شديد ولا شاق وينكتها قال القاضي الرواية بمثناة فوق بعد الكاف قال وهو بعيد المعنى وصوابه بالباء الموحدة أي يردها ويقلبها إلى الناس مشيرا إليهم وقال القرطبي روايتي وتقييدي على من أعتمده من الأئمة المفيدين بضم الياء وفتح النون وكسر الكاف المشددة وضم الباء الموحدة أي يعدلها إلى الناس وروي ينكتها بتاء باثنتين وهي أبعدها حبل المشاة روي بالحاء المهملة وسكون الباء أي صفهم ومجتمعهم من
(٣٢٢)