الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٧
فأقصعته أي قتلته في الحال ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها فجأة ولا تحنطوه بالحاء المهملة أي لا تمسوه حنوطا والحنوط بفتح الحاء ويقال له الحناط بكسر الحاء أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره أقبل رجل حراما كذا في أكثر الأصول بالنصب على الحال وفي بعضها بالرفع عن منصور عن سعيد بن جبير قال القاضي هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال إنما سمعه منصور من الحكم وكذا أخرجه
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»