أحدهما أنه ذم لأنه إمالة للقلوب في صرفها بمقاطع الكلام حتى تكسب من الإئم كما تكسب بالسحر وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام وهو مذهبه في تأويل الحديث والثاني أنه مدح لأن الله امتن على عباده بتعليم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه وأصله السحر الصرف فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما يدعو إليه انتهى قال النووي (6 / 159) وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار رشد بكسر الشين وفتحها بئس الخطيب أنت قال القاضي وجماعة إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمر بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه قال النووي (6 / 159) والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الرموز والإشارات ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا لتفهم قال ومما يضعف الأول أن مثل هذا الضمير قد تكرر من كلامه صلى الله عليه وسلم كقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وفي حديث أبي داود (1097، 2119) في خطبة الحاجة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال بن نمير فقد غوي أي بكسر الواو والأول وهو الفتح أشهر من الغي وهو الانهماك في الشر
(٤٤٨)