الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
ما في النداء أي الأذان يستهموا أي يقترعوا التهجير هو التكبير إلى الصلاة أي صلاة كانت وخصه الخليل بالجمعة والمشهور الأول ولو يعلمون ما في العتمة قيل كيف سمى العشاء عتمة وقد ثبت النهي عنه قال النووي (4 / 158): وجوابه من وجهين أحدهما أن ذلك لبيان الجواز وأن النهي للكراهة لا للتحريم والثاني وهو الأظهر أن هذه استعماله العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة لأن العرب كانت تستعمل لفظ العشاء في المغرب فلو قال العشاء لتوهموها سنة المغرب وفسد المعنى وفات المطلوب فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا يشكون فيها وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أشدهما ولو حبوا بإسكان الباء /
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»