عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ١٥٦
12 ((باب: * (من ذبح قبل الصلاة أعاد) *)) أي: هذا باب في بيان أن من ذبح نسكه قبل صلاة العيد أعاده.
5561 حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم، عذره، وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، يعني: فذبحهما ثم انكفأ الناس إلى غنيمه فذبحوها.
مطابقته للترجمة ظاهرة. والأسود بن قيس العبدي، وجندب بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال وضمها ابن عبد الله بن سفيان البجلي بفتح الباء الموحدة والجيم.
والحديث مضى في العيدين في: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد فإنه أخرجه هناك عن مسلم عن شعبة عند الأسود عن جندب إلى آخره، ومضى الكلام فيه هناك، ومضى عن قريب أيضا في الذبائح في: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليذبح على اسم الله) فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن أبي عوانة عن الأسود عن جندب إلى آخره.
قوله: (ومن لم يذبح)، أي: قبل الصلاة (فليذبح) بعد الصلاة واحتج به من يرى وجوب الأضحية.
5563 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى صلى الله عليه وسلم، ذات يوم. فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ننصرف، فقام أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله! فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين آذبحها؟ قال: نعم، ثم لا نجزي عن أحد بعدك قال عامر: هي خير نسيكته.
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: (فلا يذبح حتى ننصرف) ومن قوله: (هي شيء عجلته)، لأن معناه: لا يقوم ذلك عن الأضحية فلا بد من إعادتها.
وأبو عوانة الوضاح، وفراس بكسر الفاء وتخفيف الراء وبالسين المهملة ابن يحيى، وعامر هو الشعبي ومباحث حديث البراء قد تقدمت على تكراره.
قوله: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا) معناه: من كان على دين الإسلام. قوله: (حتى ننصرف) أي: نحن أو ينصرف، أي: هو والمعنى إذا انصرف من الصلاة ذبح بعدها. قوله: (فعلت) بضم التاء أي: فعلت الذبح
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»