عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ٩٠
أي: هذا كتاب في بيان أحكام الذبائح وأحكام الصيد وبيان التسمية عند إرسال الكلب على الصيد، وهكذا وقع في رواية الأصيلي وكريمة وأبي ذر في رواية وفي رواية أخرى له، ولأبي الوقت: باب بدل كتاب وسقط للنسفي أصلا، والذبائح جمع ذبيحة بمعنى المذبوحة. قوله: (والتسمية على الصيد) أي: وفي بيان وجوب التسمية على الصيد.
1 ((باب: * (التسمية على الصيد) *)) أي: هذا باب في بيان وجوب التسمية على الصيد، ولفظ: باب لم يثبت في رواية كريمة ولا في رواية الأصيلي وأبي ذر، وثبت للباقين. والصيد مصدر من صاد يصيد صيدا فهو صائد وذاك مصيد وقد يقع الصيد على المصيد نفسه تسمية بالمصدر كما في قوله عز وجل: * (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * (المائدة: 95) قيل: لا يقال للشيء صيد حتى يكون ممتنعا حلالا لا مالك له.
وقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد) * إلى قوله: * (عذاب أليم) * (المائدة: 94) وقوله جل ذكره: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم) * (المائدة: 1) وقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة والدم) * إلى قوله: * (فلا تخشوهم واخشون) * (المائدة: 3).
في كثير من النسخ ذكر هذه الآيات الثلاث وهي في المائدة الأولى: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) * الثانية: قوله تعالى: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد) * الثالثة: قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون) * (المائدة: 3) وفي بعض النسخ: وقول الله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * إلى قوله: * (فلا تخشوهم واخشون) * وقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد) * قال بعض الشراح. كذا لأبي ذر، وقدم وأخر في رواية كريمة والأصيلي، وزاد بعدقوله: * (تناله أيديكم ورماحكم) * الآية. إلى قوله: * (عذاب أليم) * وعند النسفي في قوله: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام) *. الآيتين وكذا لأبي الوقت لكن قال إلى قوله: * (فلا تخشوهم واخشون) * وفرقهما في رواية كريمة والأصيلي. قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم) * الآية. نزلت في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم فيتمكنون من صيدها أخذا بالأيدي وطعنا بالرماح جهرا أو سرا لتظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، وقال الوالبي عن ابن عباس: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. قال: هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاؤوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه، قال مجاهد: تناله أيديكم، يعني: صغار الصيد وفراخه، ورماحكم كباره. قوله: (فمن اعتدى بعد ذلك)، أي: بعد هذا الإعلام والإنذار * (فله عذاب أليم) * أي: لمخالفة أمر الله وشرعه. قوله: (أحلت لكم بهيمة الأنعام)، هي: الإبل والبقر والغنم. قاله الحسن وقتادة. قوله: (إلا ما يتلى عليكم)، استثناء من قوله: (أحلت لكم) قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني بذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض، ولهذا قال: * (إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب) * منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه. قوله: (غير محلى الصيد) نصب على الحال، والمراد بالأنعام ما يعم الإنسي من الإبل والبقر والغنم، وما يعم الوحشي كالظباء ونحوه، فاستثنى من الإنس ما تقدم، واستثني من الوحشي الصيد في حال الإحرام، والحرم جمع حرام. قوله: (إن الله يحكم ما يريد) يعني: أن الله حكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. قوله: (حرمت عليكم الميتة) استثنى منها السمك والجراد. قوله: (والدم) يعني: المسفوح. قوله: (ولحم الخنزير)، سواء كان إنسيا أو وحشيا. وقوله: (واللحم يعم جميع أجزائه. قوله: (وما أهل لغير الله به) أي: ما ذبح
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»