عمدة القاري - العيني - ج ٢١ - الصفحة ١٤١
يعني: حرام لا تأكلوه وهذا أيضا مصير منهما أن من ليس له ولاية الذبح إذا ذبح لا يؤكل، ووصل هذا التعليق عبد الرزاق من حديثهما بلفظ: أنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها وقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاووسا وعكرمة على كراهية أكلها غير إسحاق بن راهويه وجماعة الفقهاء على إجازتها.
5543 حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر. وسأحدثكم عن ذالك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم، في آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال: إن لهاذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هاذا فافعلوا مثل هاذا.
مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر أولا قوله لحديث رافع، وأورد بعده الحديث بتمامه مسندا.
وأبو الأحوص اسمه سلام الحنفي الكوفي، وسعيد بن مسروق والد سفيان الثوري، وعباية بفتح العين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف ياء آخر الحروف ابن رفاعة بكسر الراء وتخفيف الفاء وقال الغساني: سائر رواة هذا الحديث يروونه عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده، ولم يقل أحد عن أبيه عن جده غير أبي الأحوص. وقيل: أخطأ أبو الأحوص فيه حيث قال: عن أبيه.
وهذا الحديث مضى عن قريب في: باب التسمية على الذبيحة ومضى الكلام فيه.
قوله: (وتقدم سرعان الناس) قال الجوهري: سرعان الناس بالتحريك أوائلهم وقال الكسائي سرعان الناس أخفاؤهم المستعجلون منهم وضبطه بعضهم بسكون الراء وضبطه الأصيلي وغيره سرعان، وقال ابن التين: وضبط بضم السين، فعلى هذا يكون جمع سريع كقفيز وقفزان. وقال الخطابي: وأما قولهم: سرعان ما فعلت فبالفتح والضم والكسر وإسكان الراء وفتح النون أبدا.
37 ((باب: * (إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد صلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم) *)) أي: هذا باب في بيان ما إذا ند أي: نفر هاربا بعير كائن لقوم فرماه بعضهم أي: بعض القوم بسهم فقتله فأراد أي: الرامي صلاحهم أي: صلاح القوم يعني: إذا علم مرادهم فأراد حبسه على أربابه ولم يرد إفساده عليهم فلذلك لم يضمن البعير وحل أكله، وإذا قتل بعيرا لقوم بغير إذنهم فعليه ضمانه إلا أن يقيم بينة بأنه صال عليه، وفي رواية الكشميهني: فأراد إصلاحه أي: إصلاح البعير، وفي رواية كريمة صلاحه، بغير ألف قوله: فهو جائز، جزاء إذا ند إلى آخره أراد أنه يجوز أكله ولا يلزمه شيء كما ذكرنا قوله: لخبر رافع أي: لحديث رافع بن خديج الذي تقدم لأن فيه بيان جواز هذا كما مر.
5544 حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع بن خديج، رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في سفر، فند بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه. قال: ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هاكذا قال: قلت يا رسول الله! إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»